عبد الله بن الرحمن الدارمي
1537
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
18 - بَابٌ فِيمَنْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ 2421 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، قَالَ : فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ « 1 » ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لَا دِيَةَ لَكَ » « 2 » . 19 - بَابُ الْعَجْمَاءِ جُرْحُهَا جُبَارٌ 2422 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ،
--> - ولكن يشهد له الحديث السابق . ( 1 ) الثنية : إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم : ثنتان من فوق ، وثنتان من تحت . ( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الديات ( 6892 ) باب : إذا عض رجلا فوقعت ثنيتاه ، ومسلم في القسامة ( 1673 ) باب : الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ، لا ضمان عليه . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 5998 ، 5999 ) . ونضيف هنا : وأخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار » 2 / 119 ، والبيهقي في الأشربة والحد فيها 8 / 336 باب : ما يسقط القصاص من العمد ، من طريق شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطحاوي أيضا 2 / 119 من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، به ، وهذا إسناد صحيح ، عبد الوهاب سمع سعيدا قبل الاختلاط . -